حميد بن زنجوية
711
كتاب الأموال
باب من قال إن صدقة البقر كصدقة الإبل ( 1496 ) حدّثنا حميد ، قال أبو عبيد : ثنا يزيد بن هارون عن حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم عن محمد بن عبد الرحمن أنّ في كتاب صدقة النبي صلى اللّه عليه وسلم وفي كتاب عمر بن الخطاب أنّ البقر « 1 » يؤخذ منها مثل ما يؤخذ من الإبل . قال : وقد سئل فيها ( غيرهم ، فقالوا ) « 2 » فيها ما في الإبل « 3 » . ( 1497 ) حدّثنا حميد ثنا عبد اللّه بن صالح ثنا اللّيث بن سعد عن عبد الرحمن ابن خالد الفهميّ عن ابن شهاب عن عمر بن عبد الرحمن بن خلدة الأنصاريّ أنّ صدقة البقر صدقة الإبل ، غير أنّه لا أسنان فيها « 4 » . ( 1498 ) حدّثنا حميد ، قال أبو عبيد : هذا قول لم نجده إلا في هذين الحديثين . وإنّما المعمول به القول الأوّل « 5 » . باب في صدقة الغنم وسنتها ( 1499 ) حدّثنا حميد ثنا أبو جعفر النّفيليّ ثنا عبّاد بن عوّام عن سفيان بن حسين عن الزهريّ عن سالم عن أبيه ، قال : كتب رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم كتاب الصّدقة ، فإذا فيه : « وفي الغنم في كلّ أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة . فإذا زادت واحدة ، فشاتان إلى مائتين . فإذا زادت واحدة ، فثلاث إلى ثلاثمائة . فإذا زادت على ثلاثمائة ، ففي كلّ مائة
--> ( 1 ) هذه عبارة أبي عبيد . وكان في الأصل ( أنّ في البقر يؤخذ منها مثل ما يؤخذ من الإبل ) . ( 2 ) كان في الأصل ( غير فقال ) . والمثبت من أبي عبيد . ( 3 ) أخرجه أبو عبيد 469 كما هنا . وتقدم بحث إسناده برقم 1389 . ( 4 ) أخرجه أبو عبيد 470 عن عبد اللّه بن صالح بهذا الإسناد مثله . وهو إسناد ضعيف لأجل عبد اللّه بن صالح ، وتقدم الكلام عليه . وفيه عمر بن عبد الرحمن بن خلدة ، وهو ( ثقة ) كما في التقريب 2 : 54 ، وضبط خلدة بفتح المعجمة وسكون اللام . ( 5 ) انظر أبا عبيد 470 .